الشيخ يوسف الخراساني الحائري
403
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 22 ) لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي اذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك عدم الجواز عموم الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، فمقتضاه توقف الحل في مثل المقام على جعل الوقف على نحو العموم ، والأصل في مقام الشك هو أصالة عدم جعل العموم فيترتب عليه عدم الحل . هذا مضافا إلى أصالة حرمة التصرف في الأموال ، فإن مثل هذه الموقوفات ليس من قبيل المباحات الأصلية حتى يجوز لكل أحد التصرف والحيازة بمقتضى قاعدة الحل ، بل الجواز محتاج إلى أمر وجودي من العموم أو الاذن ممن له الإذن كالمتولي ونحوه ، فإن إذنه بمنزلة إخبار ذي اليد حجة إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع بأن لم يكن متهما بل كان مؤتمنا على ما تقدم في اخبار ذي اليد ، أو جريان العادة بمثل ذلك الاستعمال بدون المنع بحيث يكون ذلك بمنزلة الامارة الكاشفة عن حجته ، والا يشكل الاكتفاء بمثل ذلك . * المتن : فصل في الاستنجاء يجب غسل مجرى البول بالماء مرتين والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا ، ولا يجزى غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين